wwwjor1dan.tk
... مشروع معدل لقانون العقوبات ... 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا ... مشروع معدل لقانون العقوبات ... 829894
ادارة المنتدي ... مشروع معدل لقانون العقوبات ... 103798


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

wwwjor1dan.tk
... مشروع معدل لقانون العقوبات ... 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا ... مشروع معدل لقانون العقوبات ... 829894
ادارة المنتدي ... مشروع معدل لقانون العقوبات ... 103798
wwwjor1dan.tk
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

... مشروع معدل لقانون العقوبات ...

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

جديد ... مشروع معدل لقانون العقوبات ...

مُساهمة من طرف أشـــرقــــت الأربعاء يوليو 15, 2009 3:22 pm

نقلاً عن جراسا نيوز / :

- قال وزير العدل ايمن عودة ان مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2009 استبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة في عدد من الجرائم وشدد العقوبات في جرائم اخرى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدة اليوم وقال ان الوزارة تنوي توزيع مشروع معدل لقانون العقوبات لسنة 2009 على القضاة والمحامين والجهات ذات العلاقة لمناقشتة وتقديم اقتراحتهم عليه قبل رفعه من الوزارة لمجلس الوزراء لتقديمه لمجلس النواب في دورته الاستثنائية المقبلة.

وفيما يلي تعديلات مشروع القانون:


1 - : توسيع نطاق الجرائم التي تسقط فيها دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها بموجب الاحكام قضائية لم تكتسب الدرجة القطعية وذلك بتنازل الشاكي عن شكواه ، ويشمل ذلك اي جرائم تتوقف اقامة الدعوى فيها على اتخاذ الادعاء بالحق الشخصي او تقديم شكوى بالاضافة الى جنح الايذاء الصلحية وانواع اخرى من الجنح الصلحية.

2 - : تشديد العقوبات في عدد من الجرائم الواقعة على العرض كجرائم الاغتصاب وجرائم هتك العرض وبما ئؤدي الى زيادة الحماية القانونية لكل من لم يكمل 18 عاما من العمر سواء كان ذكرا او انثى ، حيث ان الحالي يكتفي بتشديد العقوبة اذا كان المجني عليه لم يتم 15 عاما من عمره ، في حين قام مشروع القانون المعدل بتوسيع نطاق هذا الظرف المشدد ليشمل كل جريمة واقعة على من لم يكمل 18 عاما من عمرة او عدم حصر التشديد بمن لم يتم 15 عاما من عمره.


3 - : تشديد العقوبة في بعض جرائم السرقة ، وعلى الاخص اعتبار جرم السرقة اذا وقع في بيت السكن جناية ولم يقترن ذلك باي ظرف مشدد اخر وكذلك اعتبار جرم سرقة السيارة بكاملها جناية ، كما جرى رفع الحد الادنى للحبس في حال ارتكاب جرم نشل الحقيبة او قطعة الحلي الموجودة على جسم الانسان.


4 - تشديد العقوبة على من يقدم قصدا على ضرب شخص على وجه او عنقه باستخدام الشفرات او المشارط او الامواس او ما تشابهها من ادوات او بالقاء المواد الحارقة او المشوهة على الوجه او العنق والتي تترك اثرا ظاهرا على المجني عليه وبحيث اصبح هذا الجرم جناية عقوبتها الاشغال الشاقة الموقتة اي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

5 - : تم تشديد العقوبات على عدد من الجرائم الاخرى ومنها ، الجرائم المتعلقة بقطع سير المخابرات البرقية او الهاتفية او خطوط الشبكات الكهربائية، او بث اذاعة الراديو ، جرائم المصدقات الكاذبة المعدة لابرازها امام القضاء ، جرائم تهريب الاموال اضرارا بالدائنين ، الجرائم المتعلقة بالاطفال والعجز ، جرائم تقديم مسكر لمن لم يتم 18 من عمره ، جرائم تعطيل السك الحديدية او الات الحركة او الاشارة المتعلقة بها وخاصة اذا ادت الى وقوع تصادم بين القطارات او انحراف قطار عن مساره.


6 - : تم استحدات نص يعاقب كل من يخرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع او البصر او باي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي او التقاط الصور.

7 -: تم استحدات نص يستثني الجنايات الواقعة على شخص من الاشخاص المنوط بهم ممارسة سلطة عامة اثناء ممارسته لتلك السلطة او من اجل ما اجراه بحكمها من نطاق الجرائم التي يجوز فيها للمحكمة الاخذ بالاسباب المخفضة.



8 - : تم استبدال عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة في عدد من الجرائم وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد ، " 112 " كل اردني دس الدسائس لدى العدو او اتصل به ليعاونه باي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام ، والمادة " 120 " من جند في المملكة دون موافقه الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة اجنبية عوقب بالاعتقال الموقت واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام ، والمادة " 137 / 1 " كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعدام ، والمادة " 142 " يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح الاردنيين او بحملهم على التسلح ضد البعض الاخر ، واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات ويقضى بالاعدام اذا تم الاعتداء ، والمادة " 372 " اذ نجم عن الحريق وفاة انسان عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان " 368 و 369 " وبالاشغال الشاقة المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان " 370 و 371 "، والمادة " 381 " يزيد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، اذا أصيب احد الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالاعدام اذا أدى الأمر الى موت احد الناس ، وهي في غالبيتها تتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة.


9 - : تم تعديل المادة " 421 " من قانون العقوبات لحصر جرم اعطاء شيك بدون رصيد بحالات الشيكات المحررة على النماذج المعتمدة لدى البنوك.
أشـــرقــــت
أشـــرقــــت
المراقب العام
المراقب العام

الدوله : الاردن
عدد المساهمات : 1458
نقاط : 1585
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 29/06/2009
الموقع : الاردن بلد الاصالة والفرسان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جديد رد: ... مشروع معدل لقانون العقوبات ...

مُساهمة من طرف Omar الأحد يوليو 19, 2009 3:54 pm

اشــــــــــــــــــــــررررقت

يعطيكي العافيه يارب

جهوووود مميزه

ومواضيع جميله وهادفه


دمتـــــــــــــــــي الفارسة الاولى في سماااااااااااااء الفرسان

تقديري وودي
avatar
Omar
المستشار العام
المستشار العام

الدوله : الاردن
عدد المساهمات : 1032
نقاط : 1113
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 27/06/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

جديد رد: ... مشروع معدل لقانون العقوبات ...

مُساهمة من طرف أشـــرقــــت الإثنين يوليو 20, 2009 7:57 pm

ممنونتك عمر

هذا من لطفك يا زوء

كل التقدير

تحياتي واحتراماتي
أشـــرقــــت
أشـــرقــــت
المراقب العام
المراقب العام

الدوله : الاردن
عدد المساهمات : 1458
نقاط : 1585
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 29/06/2009
الموقع : الاردن بلد الاصالة والفرسان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى